الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما لجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مسألة إقامة القصاص بغير السيف ما حكمها فالجواب على ذلك بما يلي :
آلة القصاص أو القتل لمن عليه حد شرعي الأصل فيها السيف وهذا هو المشهور عند المسلمين لكن فيها خلاف على قولين
الأول : الجمهور من العلماء لا يرون القصاص إلا بالسيف حتى قالوا ولا قود إلا بالسيف واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يقاد إلا بالسيف ) أي لا يقتص إلا بآلة السيف
الثاني : مذهب الإمام أحمد والظاهرية وجماعة من أهل العلم فهم يرون أن الجاني يقاد بغير السيف أو يقاد بما جنا به واستدلوا بما رواه البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية وجدوها قد رض رأسها بين حجرين فسألوها قبل أن تموت من قتلك ؟ من فعل بك ذلك قال فلان , فلان , حتى سموا اليهودي فأشارت برأسها فأُخذ حتى اعترف فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية ) وعلى هذا أخذ جميع العلماء أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه فإن قتله بالسلاح يقتل بالسلاح وإن قتله حرقا يقتل بالحرق فعلى هذا يجوز قتل المجني عليه بالرصاص ما دام لا يؤدي إلى الاعتداء والتعذيب وإنما يموت بالرصاص