المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-27-2010, 10:08 PM   #1
ابوعائشه
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 27
افتراضي حكم لاصق مانع الحمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احبك بالله ياشيخنا الفاضل
سؤالي
ماحكم استعمال لاصق مانع الحمل بالشرع

ابوعائشه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-28-2010, 06:17 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

حمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن
استخدام ما يمنع الحمل يجوز عند الحاجة إليه ويشترط عند الإغتسال من الجنابه أن تعممي البدن كله ونزع اللغافة أو اللصق إلا إذا كان هنا ضرر فلاحرج ا لمسح عليها

قال القاضي عياض رحمه الله : في اللصوق على الجرح إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه وغسل الصحيح ويتيمم للجرح ويمسح على موضع الجرح فإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة يمسح عليه
فهذه اللصقة يظهر لابد من إزالتها عند الإغتسال من الجنابة وتجنباً لذلك حاولي إستخدام الحبوب
فقد قرأت أن هذه اللصقة تسبب مشاكل كثيرة ففيه دراسة أثبتت حدوث أضرار فقد تسبب المزيد من الجلطات الدموية

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:16 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.