لا يجوز شرعا أن يقوم الأب بحجر ابنته أنها لفلان من جماعته وتبقى الفتاة عالقة لا تدري ما مصيرها وربما ترى ذلك الشاب إلى غيرها فيحصل الضرر ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ففي صحيح مسلم يرحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت) ووجه الدلالة في الحديث على وجوب استئذان البكر في النكاح بما يدل على عدم جواز حجرها وجاء في قرارات هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 153 في 15 شعبان 1409 هـ ما يلي : العضل والتحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا ترضاه وعدم استئمارها من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام) انتهى كلامهم وعلى هذا فالأمر الذي حصل لك منهم محرم في الإسلام لأنه يضر بالمرأة كما هو حاصل لك