كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين بما يكفيهم لغداء وعشاء أو تدفع مبلغاً من المال لجهة خيرية تقوم بالواجب عنك .
أما إذا كنت تقصد تقسيم لحم النذر المذكور فهذا يقسم على الفقراء والمساكين دون عمل وليمة ولا يجوز أن تأخذ منها شيئاً إذا كنت نذرت أنها لله توزع للفقراء .