الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأفيدك أنه يشترط لمريد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات أو من محاذاته لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما ذكر المواقيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ) ويجب على المحرم أن ينزع المخيط كالثياب والسراويل والقمص والفانيلات ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لايجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين) متفق عليه عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما
ففي حالتك هذه يلزمك بما أن الإزار الموجود لايكفي عليك فلك أن تلصق إثنين مع بعضهما حتى ولو بخيط