أما الإجهاض عمدا لمتخلق من زواج شرعي قال العلماء رحمهم الله لا بد من دفع دية الجنين غرة عبد او امة لما روى الإمام البخاري رحمه الله ان النبي صلى الله علبه و سلم قضى في الجنين يُقتل في بطن امه بغرة امة او عبد و الغرة خمسة من الإبل .