إذا كان الشخص يبيع ويشتري في الأراضي وله معرفة في ذلك فلا حرج حينئذ في البيع عليه بهذا السعر لأنه يعرف أسعارها أما إذا كان يجهل ذلك ولا يعرف شيئاً عن هذه الأرض وأن سعرها في السوق بعشرين ألف ثم بعته بمئة وعلى أن هذا هو السعر فهذا من الإسترسال وقد جاء عند الفقهاء أن المسترسل يقع الغبن عليه إذا احتال البائع عليه بهذه الطريقة فيظهر لي أن أقل أحوال هذا الفعل الكراهة ثم أوصي الإخوة أن يتعاونوا على البر والتقوى في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطاءهم