الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تقول في سؤالك أن رجلاً مات عن زوجته وأبناءه وبناته وله أخ من أبيه وأخ من أمه فنفيدك أن جميع الأخوة سواء أشقاء أو لأب أو لأم فإنهم يحجبون بالأبناء فيكون الميراث للزوجة الثمن والباقي للأولاده البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال الإمام الرحبي في باب الحجب :
وتسقط الأخوة بالبنينا
وبالأب الأدنى كما روينا