الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لك الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للمسلم أن يسلم من الصلاة قبل إمامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا )) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه .
أما إذا طال الإمام إطالة لا تنبغي منه ففي هذه الحالة يجوز للمأموم إتمام صلاته والإنصراف كما حصل في الأعرابي الذي صلى مع معاذ بن جبل رضي الله فلما أطال بهم حيث قرأ سورة البقرة فإنصرف وصلى لوحده ثم أُخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفتان أنت يا معاذ إقرأ والشمس وضحاها وسبح باسم ربك الأعلى ونحوها ))
ولهذا من هذا الحديث ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المصلين معه فلا يطيل إطالة مملة ولا يقصر إخلالاً بالصلاة .