عرض مشاركة واحدة
قديم 05-10-2009, 12:01 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لك الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للمسلم أن يسلم من الصلاة قبل إمامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا )) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه .
أما إذا طال الإمام إطالة لا تنبغي منه ففي هذه الحالة يجوز للمأموم إتمام صلاته والإنصراف كما حصل في الأعرابي الذي صلى مع معاذ بن جبل رضي الله فلما أطال بهم حيث قرأ سورة البقرة فإنصرف وصلى لوحده ثم أُخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفتان أنت يا معاذ إقرأ والشمس وضحاها وسبح باسم ربك الأعلى ونحوها ))
ولهذا من هذا الحديث ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المصلين معه فلا يطيل إطالة مملة ولا يقصر إخلالاً بالصلاة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس