الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأفيدك أن المسح على الخفين جائز إذا لبسهما المسلم على طهارة أما إذا لبسهما على غير طهارة فلا يجوز المسح عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )
وهذا قد جاء عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإدواة فغسل وجهه وغسل ذراعية ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : دعههما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليها .
فمن هذا الدليل لا يصح المسح على الجوارب إذا لبست على غير وضوء لمن لبسها