عرض مشاركة واحدة
قديم 04-21-2009, 11:53 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا مات الرجل فحسب النظام تتقدم زوجته إلى إدارة الضمان بإشعارهم بوفاته ثم ينقل بإسمها وأولادها وذلك حسب الإجراء النظامي لديهم ولا يجوز أخذه بهذه الطريقة دون إشعارهم

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس