الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا قال الرجل لزوجته إن فعلتي كذا فأنت طالق فهذا يرجع إلى نيته على القول الراجح فإن كان يقصد الطلاق إن حصل ما منعه على زوجته فهو طلاق وإن لم يقصد الطلاق وإنما قصد اليمين فهو يمين وإن حصل منها ما خالفت يمين زوجها لزمه كفارة يمين .