عرض مشاركة واحدة
قديم 02-20-2009, 12:24 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤالك عن رضع ثدي الزوجة حال الجماع أو المداعبة معها فهذا لا حرج فيه بين الزوجين وما ينزل من حليب ونحوه إلى فم الزوج لا يُؤثر .
روى الإمام مالك في الموطأ حديث رقك 1289 ما نصه قال حدثني يحي عن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري فقال : إني مصصت عن إمرأتي من ثدييها لبناً فذهب في بطني فقال أبو موسى : لا أراها إلا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أنظر ماذا تفتي الرجل به فقال أبو موسى : فماذا تقول أنت ؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين .فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم .
فقوله ( لا رضاعة إلا في الحولين ) أي أن الرضاعة التي تنشر الحرمة هي في الطفل حين يرضع من إمرأة وهو في سن الحولين فهذا الرجل الذي رضع من زوجته حتى دخل شيء من الحليب إلى بطنه لا ينشر بهذا أثراً بينه وبين زوجته .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس