إذا نذر المسلم أن لايفعل شيئاً ثم فعله وهو لم يحدد نوع النذر وإنما قال علي نذر فهذ عليه كفارة يمين أما إذا حدد وقال علي صيام أو صدقة فهذ ا يلزمه