عرض مشاركة واحدة
قديم اليوم, 08:15 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,165
افتراضي

الحمدالله وكفى والصلاة والسلام على المجتبى رسول الله محمد بن عبدالله عليه افضل الصلاة والسلام
اما الجواب على سؤالك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العقد الإلكتروني هو في محل التشابه مع العقد التقليدي القديم من حيث القبول والإيجاب وعامة أركانه إلا أن الخلاف الفقهي عند بعض الفقهاء ناتج عندهم في ضبط معايير معينة لأن العقد الإلكتروني يتم عبر الإنترنت والعقد عهد والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) سورة المائدة آية 1
فإذا أذن النظام في أي مجتمع على تحقيق هذه المقاصد الإلكترونية في العقود وخاصة عقد النكاح عبر الاتصال المرئي فحينئذ يصح بإتمام أركانه إجراء عقد النكاح عبر المنصات المعينة المأذون بها نظاماً.
فعقد النكاح عبر وسائل الاتصال المرئي صورة جديدة في إتمام عقود النكاح حيث لم يكن لها ذكر في السابق فأفيد بجواز وصحة هذا العقد ما دام الصورة المرئية عبر الاتصال المرئي واضحة ومعروفة ويقررها مريد النكاح من الطرفين، وكذلك يعلمها الشهود علم يقين أن هذا هو فلان أو فلانة وهذا وليها ويحصل القبول والإيجاب منهما فهذا النكاح صحيح بشروطه.
وقد ذهب جمع من علماء العصر إلى صحة عقد النكاح عبر هذه الوسيلة المرئية إذا تحققت كامل الشروط من الاستماع والمعرفة والقبول والإيجاب لأن النقل يعتبر كحضورهم وهذا النقل المرئي يزيل الإشكالات التي يُخاف منها لأن هذا النقل الحاضر يقلل من التزوير للمشاهدة الحية عبر النقل

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس