الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق .
أما الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأفيدكم أن العلماء يقولون الحلف بالطلاق له حالتان :
أن يكون أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق
أن يكون الحالف قصد اليمين فقط فيعتبر حلفه بالطلاق يميناً كسائر الأيمان فعليه اليمين ويكفر كفارة يمين وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صام ثلاثة أيام