عرض مشاركة واحدة
قديم 11-23-2008, 04:41 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفيدك كمسألة علمية أن الحلف بالطلاق يترتب عليه أمور شرعية فإن كان حلفك بالطلاق معلقاً لطلب شيء أوعدمه مثاله قول الرجل لزوجته إن خرجتي من الدار فأنت طالق ،فالقول هنا يرجع إلى النية والقصد فإن كان قصده مجرد منع زوجته من الخروج من الدار ولم يكن يقصد الطلاق وإنما المنع فهذا في أصح قولي العلماء لايقع به الطلاق وقالو عليه كفارة يمين أما إن كان يقصد بالحلف وقوع الطلاق على زوجته فهذا يقع به الطلاق عند الفقهاء والأولى في مثل هذه المسائل الرجوع للمحكمة لتشرح لهم وضعك مع زوجتك وبحضورها ليرفعوا لك إلى دار الإفتاء إذا تعسر الأمر

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس