عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2008, 11:59 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك في موقعنا البوابة الخيرية الإلكترونية أما الجواب على سؤالك : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفيدك أن
اهل العلم إختلفوا في زكاة الذهب الذي تستخدمه المرأة لزينتها فمذهب الإمام احمد فيه الزكاة و كذا في مذهب الأحناف , و قال غيرهم لا زكاة في حلي المرأة المستعمل فهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء . وأميل إلى أنه إذا كان مخصصآ لزينتها ولازيادة مفرطة في كميته وتلبسه بين حين وآخر أنه لازكاة فيه على رأي من يقول بهذا ثم يجوز لك أن تخرجي من مالك ألآخر إذا أخذتي بزكاته

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس