الموضوع: طلاق الغضب
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-04-2021, 11:27 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ما دام لكم قضية في المحكمة وقدمتم طلب في ذلك فلا بد مراجعتكم للمحكمة لحل الإشكال أما كمسألة علمية تستفيد منها فإليك ما يلي :
المسألة العلمية في خلاف القضبان تنقسم إلى ثلاث أقسام :
الأول : الغضب
الذي يحصل به زوال العقل مؤقتاً حيث لا يشعر بما يقول وهذا عند الفقهاء لا يقع طلاقه .
الثاني : الغضب الذي لا يحصل به ما يمنعه عن ذكر ما يقوله فهذا يقع به الطلاق أي أن عقله لم يحصل به غفلة بسبب الغضب
.
الثالث : الغضب الذي يشتد لكن لا يزول به عقله قال عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( إن غيَّره الغضب
ولم يزل عقله لم يقع الطلاق )
وعلى السائل أن يتنبه أن ما ذكرته ليس فتوى له وإنما هي مسألة علمية شرعية يستفيد منها إن لم يصدر بحقه صك طلاق فإن صدر صك طلاق من
المحكمة فعليك بالرجوع للمحكمة للنظر في موضوعك

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس