الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق .
أما الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,,,,
نسأل الله تعالى أن يوفقكم لصيام رمضان وقيامه كما دعوتم لنا بذلك وأفيدك أن مريد العمرة أو الحج لا يجوز له أن يتجاوز ميقاته الذي يمر عليه إلا أن يحرم منه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقَّت المواقيت قال هن لهن ولمن مرَّ عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة ) رواه البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما .
ولهذا قال العلماء رحمهم الله كما في المذهب ( لا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون إحرام ما دام ناوياً للعمرة أو الحج فمن تعد المواقيت دون إحرام وهو مريد للنسك وجب عليه الرجوع فإن أحرم بعدها وجب عليه دم فديةٌ وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم .
أما من أراد الذهاب للطائف من طريق غير طريق ميقاته فله أن يحرم من السيل من جهة الطائف ويأتي بعمرة .