الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لك التوفيق أما الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفيدك أنه لا حرج في بيع العملات وشراءها بالضوابط الشرعية ومنها التقابض وعدم النسيئة وذلك للحديث
(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز )متفق عليه فإذا بيعت ريالات بالجنيهات وبدولارات فيشترط التقابض بينهما في المجلس وقد جاء عن أبي المنهال رحمه الله قال : باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت : هذا أمر لا يصح قال : قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد. فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنه فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال : ( ما كان يداً بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو رباً ) متفق عليه فالتفاضل لايجوز في الجنس الواحد ويجوز بين مختلفين وذلك للحديث (الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلاً بمثل ، سواء بسواء،يداً بيد، فإذا إختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه