عرض مشاركة واحدة
قديم 07-16-2008, 06:11 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق .
أما الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,,,,
يتم الزواج بالمرأة إذا خطبها الرجل من وليها فوافقت على ذلك ووافق وليها وسمع الشاهدان ذلك وتم القبول والإيجاب شفاهاً فهذا يتم به الزواج وتعتبر المرأة زوجة للرجل وهذا ما كان عليه من سبقنا ثم يحرر بعد ذلك عقد النكاح وهي وثيقة ذلك الإتفاق وتحريرها نظاماً إذ لا يُجيز النظام إتمام ذلك إلا بهذه الوثيقة قطعاً للنزاع والخلاف وقد تكلم العلماء عن نصوص صحة الزواج وهي .
الزوج ـ الزوج ـ الولي ـ الشهود ـ الصداق
أما إذا جاء الرجل وطلب المرأة من أهلها وواعدوه أو قال الولي بما يدل على القبول وقالت المرأة بالموافقة فقط دون شهود فهذه تعد خطبة لا يتم بها الزواج حتى يوثق عقد النكاح .
وقد يحصل أن رجلاً يخطب امرأة ويتريث أهلها بالقبول مع التلميح بالموافقة فهذا لا يعني أنه صار زوجاً للمرأة بل لا زال في حال خطبة قد يُقبل أو يُرفض إلا في الحالة الأولى آنفة الذكر .
وأوصيك يا أخي بمحاولة الإصلاح وإرسال من تثق به ومعالجة الأمر بالروية فإذا لم تجد سبيلاً للزواج بتلك المرأة فأتركها يخلفك الله خيراً منها ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .
وبهذا تقطع المطالبات التي تُؤدي إلأى النزاع والخصام .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس