السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق :
أما الجواب :
الولاية على القاصر حتى بلوغه فإذا سقطت ولاية الولي عليه فيكون هو وليا على نفسه إلا في حال نكاح المرأة فالولي لا بد منه في هذه الحالة أما الأمور الأخرى فالبالغ من الجنسين له حرية البيع والشراء والتنازل وغير ذلك .
ولا يعني ذلك ترك المشورة والرأي النافع من الغير .
ولا يجوز شرعا تنازل القاصر حتى يبلغ إلا في حالة أن الولي يتحمل تبعات هذا التنازل عند بلوغ البلوغ بالرفض أو القبول .
أما ما رأيته أثناء نومك من الأمور ثم يتحقق فهذا خير إن شاء الله .