عرض مشاركة واحدة
قديم 05-02-2008, 08:23 PM   #3
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك وحياكم الله أما الجواب : السلعة المسروقة لايجوز ان تشتريها وأنت تعلم أنها مسروقة ولو سرقت من كفار لأنها من المحرم في عينها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
(الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه فمن علمتُ أنه سرق مالاً أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة و لا بطريق المعاوضة و لا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولاوفاء عن قرض فإن هذا عين مال ذلك المظلوم ).
وقال وإن كان الذي معهم – أي التتار أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم : فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها ، لكن إذا اشتُريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن ، وإلا صرفت في مصالح المسلمين جاز هذا.

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس