الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .نرحب بك سائلا ومتصفحا عبر موقعنا البوابة الخيرية الإلكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )
هذا جزء من حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأصله قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد الوضوء فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) .
شروط المسح على الخفين :
1/ أن يلبسهما على طهارة كامل بدليل الحديث السابق ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )
2/ أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض .
3/ أن يمكن المشي فيه .4/ طهارته من النجاسات .
وصفة المسح أن يقوم المتوضئ بإمرار يديه على خفيه مسحة واحدة وله أن يقوم بمسح محل الفرض بيديه كلتيهما وكذلك له أن يمسح اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى , ويكون مسحه على ظاهر الخف فقط بدليل ما قاله علي رضي الله عنه ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ).
رواه أبو داود بإسناد حسن .
وتبدأ مدة المسح من أول مسح له بعد حدث وليس من أول ما يلبسه فإذا لبس خفه بعد الوضوء الكامل فجرا ثم حصل المسح صلاة العصر فإن مدة المسح تبدأ من وقت مسحه لوضوء صلاة العصر ويستمر مسحه حتى هذا الوقت .