الموضوع: سؤال
عرض مشاركة واحدة
قديم 02-18-2008, 05:58 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي الجواب

العقيقة مشتقة من العق وهو القطع
وشرعا هي ما يذبح للمولود يوم سابعة .
وهي سنة مؤكدة لما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن سلمان بن عامر الضبّي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( مع الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى ) .
ويسن أن يعق عن المولود سابع الولادة فيسن أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واده , وذلك بدليل حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها
قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة )
رواه الإمام أحمد بسند صحيح رحمه الله .

أما مسألة شروط العقيقة قد ذكر الفقهاء ومنهم الإمام النووي رحمه الله أن المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية , وذهب إلى هذا جمهور العلماء .
وقال الإمام ابن قدامه رحمه الله : وجملنه أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها .
وقال غيرهم يجوز أن تذبح ولا يشترط أن تكون العقيقة بشروط الأضحية .
وأميل إلى أن الأفضل والأكمل أن تكون سليمة من العيوب وكسنّ الأضحية .
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس