الموضوع: الطلاق
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-21-2016, 05:57 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قول الرجل لزوجته اذهبي لأهلك أو الحقي بأهلك أوقول من الأحسن أن تذهبي أو نحو ذلك هذا القول لا يعد طلاقاً إلا إذا قصدته طلاقاً لأنه كناية بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون لما قالت أعوذ بالله منك لما اراد أن يتزوجها قالت : أعوذ بالله منك فقال تعوذتي بمعاذ الحقي بأهلك وهو يريد الطلاق )
وعلى هذا من قصد بالكناية طلاقاً فهو طلاق وإن لم يقصد فلا يقع .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس