الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قول الرجل لزوجته اذهبي لأهلك أو الحقي بأهلك أوقول من الأحسن أن تذهبي أو نحو ذلك هذا القول لا يعد طلاقاً إلا إذا قصدته طلاقاً لأنه كناية بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون لما قالت أعوذ بالله منك لما اراد أن يتزوجها قالت : أعوذ بالله منك فقال تعوذتي بمعاذ الحقي بأهلك وهو يريد الطلاق )
وعلى هذا من قصد بالكناية طلاقاً فهو طلاق وإن لم يقصد فلا يقع .