الموضوع: فلسطين
عرض مشاركة واحدة
قديم 11-05-2016, 09:45 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء في أحكام المسح على الجبيرة ما يلي :
أن المسح على الجبيرة مشروع في حال وجودها على كسر أو جرح لوضوء أو غسل بدليل ما رواه افمام ابن ماجة رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ( انكسرت احدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني ان أمسح على الجبائر )
وعلى هذا للمسلم حال وجود الجبيرة المسح عليها لهذا العذر فهو يتوضأ لأعضائه التي لا جبيرة عليها ويمسح على الجبيرة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس