الموضوع: معرفة الاجابة
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-01-2016, 07:23 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا اشترطت المرأة حال عقد قرانها على رجل يرغب الزواج بها فالشرط لازم في ذمة الزوج ولا يجوز له إنكاره أو تركه مادام الشرط فيما يقتضيه الشرع والحديث ظاهر المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً .
وعلى ها يلزم الزوج ذلك الشرط إن وافق عليه وحال تم الزواج ولم تنفذ الشروط فالزواج لا يضره ولا يفسده الإخلال بالشرط لكن هي لها المطالبة بالمحكمة شرعاً بتنفيذ ذلك فإن تم ذلك وإلا لها المطالبة بالخلع ولا شيء للزوج لأنه خالف الشرط لكن أرى في هذه المسالة التريث والمطالبة هي بنفسها لذلك الشرط مع إستمرار الزواج هذا إذا كان الزواج قد تم وإلا إذا لم يتم فالأمر لها مراجعته مع الزوج .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس