من المعلوم أن الكفيل هو الذي يدعى للمحاكمة إذا قدم المدعي شكواه ضده ومن وجهات النظر لدي أن الدعوى يجب أن تكون على المكفول أولاً فإن ثبت عجزه أو عدم سداده للمبلغ المطالب به يطالب الكفيل من كفله على السداد فإن لم يتم ذلك تقام الدعوى على الكفيل للسداد لأنه ألزم نفسه بذلك ثم بعد ذلك للكفيل أن يطالب مكفوله بدعوى أخرى للمطالبة بما سدده عن مكفوله .
وللإفادة التقديم في المحكمة