الموضوع: عاجل لضروره
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-18-2015, 10:47 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب رحمه الله في الميت يخرج من قبره إلى غيره قال : إن كان من شيء يؤذيه فقد حوله طلحة .
وعند الإمام المروزي رحمه الله في قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة فقال ( قد نبش معاذ امرأته وانت قد كفنت في خلقان ولم ير بأساً أن يحولها )
وجاء في كتاب التاج والإكليل على مختصر خليل : يجوز النبش لعذر وأن جابر رضي الله عنه أخرج أباه من قبره ودفنه بغير ذلك الموضع .
قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري : حديث جابر فيه دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي .
وعلى هذا يجوز كما ذكرت لك في البيان بشرط تلك الضوابط التي أشرت لها وهي الضرر والأذى ونحوه .
ولكن حاول التفاهم مع المسئولين في بلدك لأن مثل ذلك يحتاج إلى رعاية وإذن .
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس