الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الركاز السائل كالبترول ومشتقاته فهذا حق لولي المر كما هو المذهب المالكي حيث أن المشهور في مذهبهم أن الجامد والسائل هو حق للسلطان خلافاً لمذهب الشافعية والحنابلة حيث قالوا الركائز من الذهب والفضة في الأرض المملوكة هي لمالكها .
والذي أميل إليه أن ألأرض المملوكة إذا وجد صاحبها فيها ذهب وفضة فهي له أما النفط وهو البترول فهو ملك للسلطان .
أما مسألة الزكاة على الركائز فه تختص بالذهب والفضة إذا وجدها المسلم كنزاً فتخرج زكاتها الخمس .
أما السوائل كالنفط ومشتقاته فهذه من الملك العام لا زكاة فيها لأنها تصرف في مصالح المسلمين عامة .
ولكن هناك رأي لبعض الفقهاء قالوا إن قلنا أن الركائز السائل كالنفط يصير ملكاً خاصاً فهذا لا زكاة فيه أيضاً وهذا هو مذهب الجمهور لأن ليس من الأعيان المزكاة .
وطائفة قالت فيه الزكاة لعموم قول الله تعالي : ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) سورة البقرة (267)