عرض مشاركة واحدة
قديم 01-02-2008, 05:01 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي الجواب

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك اخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
الغسل إما أن يكون واجبا كغسل الجنابة والحيض والنفاس أو مسنونا كغسل الجمعة والعيدين أو تبردا وتنظيفا .
فأما الأغسال المسنونة والمباحة فهذه لا تجزيء عن الوضوء يبقى الغسل الواجب وهو ما ذكرته أعلاه كغسل الجنابة وغسل الطهارة من الحيض والنفاس فهذه تجزيء عن الوضوء لأن الغسل من الجنابة قد ورد فيه نص كما في سورة النساء في قول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )) .
الغسل من الجنابة هو لإزالة الحدث الأكبر والحدث الأصغر يدخل فيه .
قال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة في مصنفه الجزء الأول صفحة 69 في قوله في الوضوء بعد الغسل من الجنابة ( عن غنيم بن قيس عن ابن عمر سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال وأي وضوء أعم من الغسل ) .
وحدََث في المصنف عبد الرحمن بن يزيد قال : قال رجل لعبد الله إن فلانة توضأت بعد الغسل قال : لو كانت عندي لم تفعل ذلك ( وهو غسل الجنابة )
قال الموفق بن قدامة رحمه الله كما في كتابه المغنى الجزء الأول صفحة 109 ( مسألة ) وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ )) .
ثم قال ظاهر المذهب أنه يجزئه الغسل عن الطهارتين إذا نواهما نص عليه أحمد .
وقد ذكر رحمه الله أنه لا يجزئه حتى يتوضأ قبل الغسل أو بعده وهو أحد قولي الشافعي .
قال ابن عبد البر رحمه الله المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه قد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )
وأميل إلى هذا القول وإن توضأ بعد الغسل فهو أحسن .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس