عرض مشاركة واحدة
قديم 05-26-2014, 05:45 PM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

ما دام أنها وافقت على الشرط وهو السكنى مع والديك فإن هذا الشرط حق ما لم يقع عليها الضرر فالإسلام في شريعته التي أنزلها الله عز وجل كفل للمرأة حقها برفع الضرر عنها والمقصود أنه إذا كان لا ضرر من بقائها فعليها أن تلتزم بالشرط .
وكذلك بالنسبة لابنكم فإنه يسوغ لك أخذه كما ذكرت في الجواب السابق بشرط وجود الضرر عليه وهذا يحتاج إلى مراجعة للحكمة للمطالبة بذلك إلا إذا توافقتم على ذلك .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس