ما دام أنها وافقت على الشرط وهو السكنى مع والديك فإن هذا الشرط حق ما لم يقع عليها الضرر فالإسلام في شريعته التي أنزلها الله عز وجل كفل للمرأة حقها برفع الضرر عنها والمقصود أنه إذا كان لا ضرر من بقائها فعليها أن تلتزم بالشرط .
وكذلك بالنسبة لابنكم فإنه يسوغ لك أخذه كما ذكرت في الجواب السابق بشرط وجود الضرر عليه وهذا يحتاج إلى مراجعة للحكمة للمطالبة بذلك إلا إذا توافقتم على ذلك .