عرض مشاركة واحدة
قديم 03-19-2014, 08:11 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل أن بيع المجهول غرر لا يجوز شرعاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) رواه الإمام مسلم رحمه الله .
وذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم النهي عن بيع الغرر لأنه كبيع المعدوم والمجهول وبيع الحمل في البطن .
وقد ذكر رحمه الله أنه يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت الحاجة إليه كالجهل بأساس الدار .
وقد قال رحمه الله اجمع العلماء على جواز دخول الحمام بالآجرة مع إختلاف الناس في إستعمالهم للماء وفي قدر مكثهم وجواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب وإختلاف عادة الشاربين .
وعلى هذا أقول بجواز الأكل بيعاً من البوفيه المفتوح بأن يأكل الإنسان ما يشاء حتى الشبع بمبلغ معين مقطوع ولا حرج في ذلك كما ذكر الإمام النووي في مسألة الشرب من السقاء حتى الشبع بعوض مع إختلاف قدر ما يشربه الشاربين .
وعلى هذا لا حرج في البوفيه المفتوح الموجود في الفنادق وغيرها بمبلغ مقطوع لتأكل ما تشاء .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس