الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا مات الرجل وله زوجة وليس له والد ولا ولد وله جمع من الأشقاء ذكوراً وإناثاً فيكون نصيب الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وهو الولد لقول الله تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) والباقي لأخوته الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين .