يجوز التيمم عند البرد الشديد الذي يؤدي إلى الأذى او حال فقدان الماء أوشدة الحاجة إلى الماء
وكيفيتةأن يقصد التراب ويضرب كفيه عليه ثم يمسح بهما وجهه ويديه لما رواه الشيخان رحمهما الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه والتيمم بدل من الوضوء والغسل وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الواجب في التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين وذهبوا إلى أن الواجب في اليدين هو مسحهما إلى المرفقين، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الواجب ضربة واحدة والفرض في مسح اليدين إلى الكوعين والزيادة إلى المرفقين سنة هذا ماجاء في شأن التيمم