يجوز أن ترضعيه أو ترضعه إحدى أخواتك بشرط أن يكون في الحلوين والرضاعة تنشر الحرمة سواء كان من بكر أو متزوجة فمذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله يقولون أن يكون لبن امرأة آدمية سواء كانت بكراً أو متزوجة أم بغير زوج .
في مذهب الإمام مالك جاء في المدونة لابن سحنون يسأل الإمام ابن القاسم رحمه الله قلت : أرأيت لبن الجارية البكر التي لم تنكح قط إن أرضعت صبياً أتقع الحرمة أم لا في قول مالك ؟ قال : نعم تقع به الحرمة .