الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نصيب الأم السدس لقول الله تعالى ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ )
نصيب الزوجة الربع لقول الله تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ )
ونصيب الأخوات الشقيقات الثلثين لقول الله تعالى ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ )
حيث تعال المسالة .
وأولاد العم لا شيء لهم لاكتمال النصاب فيمن سبق .
والأكمل في مثل ذلك مراجعة المحكمة خاصة أن المسألة تحتاج إلى بيان وتفصيل ومفاهمة مع الورثة .