الموضوع: الزواج
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-15-2013, 08:01 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ونفيدك
أن الزواج من النصرانية جائز في قول جماهير أهل العلم ، قال الإمام الموفق إبن قدامة رحمه الله في كتابه المغني الجزء السابع مانصه ( ليس بين أهل العلم بحمد الله إختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم )

ودليل الجواز قول الله تعالى ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين َ) من سورة المائدة

و الأفضل للمسلم أن تكون زوجته مسلمة ولكن إن اراد الزواج من كتابية فعليه أن يأخذ صاحبة العفة ويحرص على أولاده منها

فالنصارى من المشركين والمشركون لايجوز الزواج بنسائهم إذا كنا على الشرك إلا أن الله عزوجل إستثنى نكاح الكتابيات وهذا لحكمة مع بقاء مسألة الولاء والبراء
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس