قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الحكم على المرتد في مسالة قضاء ما فاته حال إرتداده عن الإسلام عن الإسلام ا نصه :
وفيه للعلماء ثلاثة أقوال أحهما أنه لا يقضى ما تركه في الردة ولا قبلها لا من صلاة ولا صيام ولا زكاة لأن الردة أحبطت عمله .
وعلى هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك رحمهما الله ومذهب للشافعية والحنابلة في رواية أنه يقضي .
والقول الثالث : أنه لا قضاء عليه فيما تركه في الردة ويقضي ما تركه قبل الردة وهذه رواية في مذهب الحنابلة .