الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الرجل إذا ترك بعد موته زوجة وبنات فإن العاصب له الحق في الميراث ويكون أقرب عاصب فتأخذ الزوجة الثمن وجميع البنات لهن الثلثين والباقي لأقرب عاصب إلا إذا تنازل العاصب .