لا يلزم المشتري علمه بأنك سمساراً إذا كان نصيبك من السمسرة عن طريق صاحب السلعة . أما إذا قال لك صاحب السلعة بع بكذا وإن بعت بزيادة فهي لك فلا يلزم إشعار المشتري .