الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن الحضانة بعد زواج الأم تكون للجدة من ناحية الأم إن كانت موجودة فإن لم تكن موجودة أنتقلت إلى الجدة من ناحية الأب .
قال الإمام المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة : أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت من الأبوين إلى أن قال ولا حضانة لفاسق ولا إمرأة مزوجة من الأجنبي من الطفل فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة فإذا بلغ سبع سنين خُيِّر بين أبويه فكان عند من اختار منهما وإذا بلغت الجارية سبعاً فأبوها أحق بها
هذا هو المعلوم في مسألة الحضانة ثم لي رأي وهو أن يكون هناك نظر في مصلحة الولد .