الموضوع: الحضانه شرعاً
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-16-2013, 07:15 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن الحضانة بعد زواج الأم تكون للجدة من ناحية الأم إن كانت موجودة فإن لم تكن موجودة أنتقلت إلى الجدة من ناحية الأب .
قال الإمام المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة : أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت من الأبوين إلى أن قال ولا حضانة لفاسق ولا إمرأة مزوجة من الأجنبي من الطفل فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة فإذا بلغ سبع سنين خُيِّر بين أبويه فكان عند من اختار منهما وإذا بلغت الجارية سبعاً فأبوها أحق بها
هذا هو المعلوم في مسألة الحضانة ثم لي رأي وهو أن يكون هناك نظر في مصلحة الولد .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس