الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قول الرجل عليَّ الطلاق أو عليَّ يمين فهذا حسب نية اللافظ لها ولا تدخل في الشرك لأنه إذا قال عليَّ الطلاق فهذا إلزام نفسه بالطلاق وكذلك إذا قال عليَّ اليمين فهو ألزم نفسه اليمين فحينئذ يلزمه ما نواه وقاله .