الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك اخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
المرأة المعتدة بعدة وفاة تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه عنها وعند الضرورة يجوز الإنتقال إلى بيت آخر وذلك ليسر الإسلام وسماحته قال الله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) , وعند عدم وجود محرم للمرأة أو تخاف على نفسها لكون أطفالها صغارا أرجو لا حرج في إنتقالها إلى بيت أهلها .