الموضوع: قسمة إرث
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-08-2012, 11:06 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بما أن ورثة عمك هم زوجته وعدد من البنات فإن ميراثه يكون لزوجته الثمن وللبنات الثلثين والباقي لأقرب عاصب من الأعمام أو أبناءهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر )
خرجه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما .
أما نصيب الزوجة لكونها توفيت فإنه ينتقل لبناتها يأخذن من نصيبها الثلثين والباقي لأقرب عاصب من عم أو أبناء عم أو من بعدهم من العصبة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس