الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بما أن ورثة عمك هم زوجته وعدد من البنات فإن ميراثه يكون لزوجته الثمن وللبنات الثلثين والباقي لأقرب عاصب من الأعمام أو أبناءهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر )
خرجه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما .
أما نصيب الزوجة لكونها توفيت فإنه ينتقل لبناتها يأخذن من نصيبها الثلثين والباقي لأقرب عاصب من عم أو أبناء عم أو من بعدهم من العصبة .