السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوج كتب فى ورقه ان زوجتى فلانه بنت فلان طالق بالثلاثه لا رجعة فيها وقرا ما كتب للمعلوميه كتب الورقه وهو غضبان وفيه اولاده شهود على ذلك هل يقع الطلاق بالثلاثه او يعتبر طلقه واحده - وقبل انتهاء العده كتب ورقه بانه ارجعها لزمته ما الحكم وجزاكم الله خير