اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ عيسى إذا كنت تقصد بالشرط المعلق إن خالفته فهو طلاق وإن سبق هذا طلقتان فهذه الثالثة . جزاك الله خير نعم هي خالفت الشرط المعلق بالطلاق وهو ان اخفت الحقيقه فهي طالق