يرى بعض الفقهاء أن من فاتته صلاة العيد فانه لا يقضيها وهذا رأى الأحناف رحمهم لله حيث قالوا يشترط لصلاة العيد الجماعة فمن فاتته فليس عليه قضاء لها وقال وان أراد قضاءها فله أن يصليها أربعا إن شاء بدون تكبيرات
وذهب المالكية رحمهم الله يندب له أن يقضيها مادام قبل الزوال ولا تقضى بعده
وذهب الشافعية رحمهم الله له أن يقضيها قبل الزوال
وذهب الحنابلة رحمهم الله أنها لا تقضى من فاتته سقطت عنه